الشيخ يوسف الخراساني الحائري
307
مدارك العروة
من الكيفية العرفية المنزل عليها إطلاق أدلة التطهير ، والظاهر صحة كلها وان كان بعضها أوفق بالموثقة . قوله : « ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة » لإطلاق الدليل وعدم تنجس المغسول بغسالة نفسه ، وبه ظهر ضعف ما ذهب اليه بعضهم من اعتبار تطهير الآلة والا تنجس بها . وجه الضعف وجود الإطلاق مضافا إلى مساعدة الارتكاز العرفي في كيفية التطهير كما في نجاة العباد والمتن ، فهذه الإيرادات من قبيل الاجتهاد في مقابل النص فلا يصغى إليها ، وهذه الوجوه جارية في تطهير الحوض والظروف الغير المثبتة . نعم لزوم المبادرة إلى الإخراج غير معلوم لإطلاق الموثق ، الا ان يدعى الانصراف وهو أيضا غير معلوم ، والموثق وان لم يشمل غير الإناء مثل الحوض الا ان الارتكاز العرفي يكفي ولم يكن الدليل منحصرا به ، بل الكيفية المزبورة قاعدة عرفية وليست أمورا تعبدية كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 37 ) في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وان غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لعدم الاحتياج إلى العصر لانفصال معظم الغسالة بدونه ، ولكن في بعض أنواع الشعر يبقى الماء الكثير فيه فيحتاج إلى الغمز ، وفي مثله لا يترك الغمز ونحوه مما يخرج به معظم الماء . * المتن : ( مسألة - 38 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) لكونه غير مانع من نفوذه في أعماق الثوب ولو من ناحيته الأخرى